الشيخ محمد آصف المحسني
227
معجم الأحاديث المعتبرة
رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه وان كان الماء متفرقا فَقَدَرَ ان يجمعه وإلّا اغتسل من هذا و ( من - خ صا ) هذا فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل ويُرْجِع ( الماء - يب ) فيه فان ذلك يُجْزِيه . « 1 » أقول : أفتى بهذه الرواية فان المقدار المذكور لا يكفى لتمام بدنه ورأسه . [ 0 / 10 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأبها جسده . والماء أوسع من ذلك . « 2 » [ 0 / 11 ] وعن محمّد إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : هل يغتسل الرّجل والمرأة من إناء واحد ؟ فقال : نعم يُفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء . قال : وسألته عن سؤر الحائض ؟ فقال : لاتوضّأ منه ، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تُدخلهما في الإنا وكان رسولاللَّه صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا . « 3 » [ 0 / 12 ] وعنه عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً لا يجزيه أقلّ من ذلك . « 4 » 8 - جواز الاغتسال بالمطر [ 3917 / 1 ] التهذيبان : باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يُجْنبِ هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر ( القطر - يب خ ) حتى يغسل رأسه وجسده وهو
--> ( 1 ) . التهذيب : 1 / 416 وجامع الأحاديث : 2 / 497 و 498 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 21 والجامع 2 / 496 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 10 وجامع الأحاديث ، 2 / 496 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 43 وجامع الأحاديث : 2 / 496 .